السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : مؤلف )
275
حمايت از حيوانات در اسلام ( فارسى )
و بر صاحب حيوان لازم است كه نفقهء حيوان را بپردازد . و چنانچه در اين امر معذور مىباشد در اين صورت لازم است كه نفقهء حيوان از بيتالمال پرداخت گردد « 1 » . 276 - أبو والّاد گفت : به امام صادق عليه السلام گفتم : شخصى كه پولى را قرض مىدهد و حيوان چهارپا - يا شترى را - گرو مىگيرد آيا مىتواند سوار آن حيوان نيز بشود ؟ حضرت فرمود : اگر او به آن حيوان خوراك بدهد مىتواند سوار شود . ولى اگر صاحب آن حيوان خوراك حيوان را مىدهد او نمىتواند سوار آن حيوان شود « 2 » . « 3 »
--> ( 1 ) - يجب على مالك الدوابّ علفها و سقيها لحرمة الروح . فإن لم تكن ترعى لزمه أن يعلفها و يسقيها - إلى أوّل شبعها و ريّها - دون غايتهما . و إن كانت ترعى لزمه إرسالها لذلك حتّى تشبع و تروى به شرط فقد السباع و وجود الماء . و إن اكتفت بكلّ من الرعي و العلف خيّر بينهما . و إن لم تكتف إلّابهما لزماه . و إذا احتاجت البهيمة إلى السقي و معه ما يحتاج إليه - لطهارته - سقاها و تيمّم . فإن امتنع من العلف اجبر - في مأكوله - على بيع أو علف أو ذبح . و في غيرها على بيع أو علف صيانةً لها عن الهلاك . فإن لم يفعل . فعل الحاكم ما تقتضيه المصلحة . فإن كان له مال ظاهر بيع في النفقة . فإن تعذّر جميع ذلك . فمن بيت المال ( البحار ج 61 ص 218 ) . ( 2 ) - و همچنين نمىتواند از حيوان بهرهبردارى ديگرى كند . مانند : استفاده كردن از شير آن حيوان و امثال آن . ( 3 ) - عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابّة و البعير رهناً بماله . هل له أن يركبهما ؟ فقال عليه السلام : إن كان يعلفهما فله أن يركبهما . و إن كان الّذي أرهنهما عنده يعلفهما فليس له أن يركبهما ( الفقيه ج 3 ص 196 ) . ( راجع : الكافي ج 5 ص 236 و التهذيب ج 7 ص 210 الباب 15 و العوالي ج 3 ص 235 ) .